للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبلة شيء يسترك فلا بأس (١) » وسكت عنه أبو داود وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: إسناده حسن وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها (٢) » وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم جمعا بين الأدلة بحمل حديث أبي هريرة ونحوه على ما إذا كان قضاء الحاجة في الفصاء بلا ساتر وحديث جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم على ما إذا كان في بنيان أو مع ساتر بينه وبين القبلة، ومن هذا يعلم جواز استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في المباني وكنفها.

ثانيا: إذا كان هناك مخططات لمبان لم تنفذ وبها مراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها فالأحوط تعديلها حتى لا يكون في قضاء الحاجة بها استقبال القبلة أو استدبارها خروجا من الخلاف في ذلك وإذا لم تعدل فلا إثم لما تقدم من الأحاديث.


(١) أبو داود ١ / ٣ برقم (١١) والدارقطني ١ / ٥٨.
(٢) أحمد ٣ / ٣٦٠، وأبو داود ١ / ٤ برقم (١٣) ، والترمذي ١ / ١٥ برقم (٩) ، وابن ماجه ١ / ١١٧ برقم (٣٢٥) والدارقطني ١ / ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>