للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم ٢١٩٣

س ٣: ورد في عدة أحاديث «قصوا الشارب وأعفوا اللحى» وكذا ورد قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، فهل الحلق يختلف عن القص والسؤال هو أن بعضا من الناس يقص أول شاربه مما يلي شفته العليا ويترك شعر شاربه تقريبا يقص نصف الشارب ويترك الباقي فهل هذا هو المعنى أو ينهك الشارب أي يحلق جميعه أرجو الإفادة عن الطريقة التي يقص الشارب بها أما إعفاء اللحية فمعروف هو تركها كليا؟

جـ ٣: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين (١) » ، (٢) متفق على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (٣) » ، (٤) وفي بعضها «أحفوا الشوارب (٥) » ، والإحفاء هو المبالغة في القص فمن جز الشارب حتى


(١) مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٢٩) .
(٢) انظر الفتوى ١٩٥٤، ص (١٤٧) .
(٣) صحيح البخاري اللباس (٥٨٩٣) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٤) ، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٦) ، موطأ مالك الجامع (١٧٦٤) .
(٤) انظر الفتوى ١٩٥٤، ص (١٤٧) .
(٥) صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٣) ، سنن النسائي الطهارة (١٥) ، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٦) ، موطأ مالك الجامع (١٧٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>