إعفاء اللحية واجب شرعا لورود الأدلة الدالة على الأمر بإعفائها كقوله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأعفوا اللحى (١) » ، والأمر يقتضي الوجوب كما أنه يقتضي النهي عن ضده الذي لا يجامعه. وبناء على ذلك فحلق اللحية حرام، ومرتكب الحرام آثم ويعزر إذا كان عالما بالحكم ابتداء أو كان جاهلا وعلم فأصر، والقاعدة العامة في التعزير أن تقديره يرجع إلى نظر الحاكم الشرعي على حسب اختلاف ما يحيط بكل واقعة يستحق صاحبها تعزيرا من الظروف والملابسات والأمكنة والأحوال والأشخاص.
أما عقوبة الزنا فهي مقدرة شرعا فالزاني والزانية يرجم
(١) صحيح مسلم الطهارة (٢٦٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٦٥) .