للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى (١) » وفي رواية «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب (٢) » وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (٣) » .

ومعنى إعفاء اللحية تركها لا تقص حتى تعفو أي تكثر. هذا هديه في القول أما هديه في الفعل فإنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته، وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها (٤) » فقد قال فيه الترمذي: هذا حديث غريب. انتهى كلام الترمذي، وهذا الحديث في سنده عمر بن هارون وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب وبذلك يعلم أنه حديث لا يصح ولا تقوم به حجة في معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها. أما ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شيء من طولها وعرضها فإنه لا يجوز لمخالفة ذلك لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بإعفائها. والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ولا نعلم ما


(١) صحيح البخاري ٧ / ٥٦.
(٢) صحيح البخاري اللباس (٥٨٩٢) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٤) ، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٩) .
(٣) انظر الفتوى (١٩٥٤) ، ص (١٤٧) .
(٤) سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>