إعفاء الرجل لحيته واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وحلقها حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حلقها وأمره بمخالفة المشركين في ذلك، والأصل في الأمر الوجوب، وفي النهي التحريم، وأما قص الشارب أو إحفاؤه فمن سنن الفطرة ولا يجوز للمسلم إطالته لقوله صلى الله عليه وسلم «من لم يأخذ من شاربه فليس منا (١) » ولعموم الأحاديث الآمرة بالقص.