س ٢: إذا أراد الإنسان الوضوء للصلاة فهل يكفي أن يصب على العضو مرة، ثم يمسح على بقيته للصلاة وهل يكفي لكل عضو مرة ويصلي؟
جـ ٢: يجزئ المتوضئ أن يصب الماء على كل عضو، من الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء بشرط أن يعم الماء العضو وكل من الغسلة الثانية والثالثة سنة فقط، أما إذا كانت الغسلة الواحدة لم تعم العضو فلا تجزئ في الوضوء ولو مسح بقيته بالماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز