للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مدة المسح على الخفين]

الفتوى رقم (١٢٣١) س: هل يجوز المسح على الشرابين في البرد ويكون يوما وليلة دون أن تفسخ الشراب؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

يجوز المسح على الشراب إذا كان صفيقا أي لا ترى البشرة معه ويكون ساترا للمفروض. ومدة المسح للمقيم يوم وليلة ولمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث. والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة (١) » وما رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم: «مسح على الجوربين والنعلين (٢) » . ولا مانع من جمع جوربين فأكثر يلبسها جميعا بعد كمال الطهارة لعموم الأحاديث.


(١) أحمد ١ / ١٢٠، ومسلم ١ / ٢٣٢ برقم (٢٧٦) ، وأبو داود ١ / ٤٠ برقم (١٥٧) .
(٢) لفظ أحمد: (ومسح على النعلين) ، وفي رواية: (على نعليه) ، انظر ١ / ١٢٠ / ١٤٨، ٤ / ٨، ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>