للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم ٤٩٦٣

س ١: إذا لبس رجل خفين ومسح عليهما وقتي الصبح والظهر ووقت العصر وبعد ما مسح عليهما لصلاة العصر خلعهما فهل ينتقض وضوؤه أم يبقى على طهارته أرجو الإفادة مع ذكر الدليل؟ لأنه قد قال بعض الإخوان أنه لا ينتقض وضوؤه ولم يذكر على ما قال دليلا مقنعا؟

جـ ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

هذه المسألة لم يرد فيها نص صريح، فهي نظرية للاجتهاد فيها مجال، ولذا اختلف فيها العلماء. فقال النخعي والزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأحمد في أحد قوليهم: (ينتقض وضوؤه؛ لأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها كما لو أحدث) .

وقال أبو حنيفة: (يجزئه غسل قدميه) وهو القول الآخر للشافعي ورواية أخرى عن أحمد رحمهم الله؛ لأنه لو صلى بلا غسل قدميه لكان مصليا بقدمين غير مغسولتين ولا ممسوح على خفين هما فيهما حال الصلاة.

وقال إبراهيم النخعي في رواية عنه؛ (لا ينتقض وضوؤه بنزعهما ولا يجب عليه غسل رجليه بل يصلي دون أن يجدد

<<  <  ج: ص:  >  >>