للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم ٦١٠٩

س٥: ما الذي يوجب الاغتسال على المسلم، وما كيفية الغسل وهل يجب ألا يلمس الماء المستعمل الماء الأصلي للوضوء وإذا لمسه فهل يصح تكملة الغسل؟

جـ٥: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

مما يوجب الغسل على المسلم خروج المني في النوم، وتغييب حشفة الذكر في الفرج ولو لم ينزل مني، ونزول المني يقظة بلذة ولو بدون جماع، وحيض امرأة ونفاسها، فيجب عليها الغسل إذا انقطع الدم، وإن وقع في الماء الذي يغتسل منه رشاش من المستعمل صح تكميل الغسل منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>