للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأصل في الطهارة الماء فإذا عدم الماء أو وجد ولكنه قليلا لا يكفي إلا لطعامه وبهائمه يتيمم للصلاة رحمة من الله بعباده وتيسيرا عليهم. أما إذا كانت خزانات المياه موجودة بقرب المصلين والسيارات التي ينقل عليها الماء موجودة أو باستطاعته إحضار الماء قبل خروج الوقت فلا يصح التيمم، ويجب عليه إعادة الصلاة إذا صلى بالتيمم. والجماعة يكفي فيها اثنان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما (١) » متفق عليه واللفظ لمسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) البخاري ١ / ١٦٧، ومسلم ١ / ٤٦٦ برقم (٦٧٤ -٢٩٣-) .

<<  <  ج: ص:  >  >>