للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم ٨٨٤٤

س١: امرأة عادتها تكون مرة (٥ أيام) ومرة (٦ أيام) ومرة (٤ أيام) وأحيانا (٣ أيام) والمطلوب هل إذا انقطع الدم بعد يومين فهل لها أن تصوم وتصلي أم تنتظر أيام الحيض؟ أفيدونا أثابكم الله.

جـ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا حاضت المرأة يوما أو أياما ثم انقطع دمها ورأت الطهر

<<  <  ج: ص:  >  >>