للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اضطراب العادة

السؤال السادس من الفتوى رقم ٦٩٠٨

س٦: قد ترى المرأة دما في موعد حيضتها ثم ينقطع بعد يومين وتطهر تماما وبعدها بيوم أو يومين ترى الدم مرة أخرى فهل يعد الدم في اليومين الأولين حيضا وهل عليها صلاة أم ماذا؟

جـ٦: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

اليومان اللذان رأت فيهما الدم في موعد الحيض تجلسهما ولا تجوز الصلاة فيهما؛ لأن الدم دم حيض. وأما اليومان اللذان

<<  <  ج: ص:  >  >>