للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم ٢٧٨

س٤: امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل وتوقف في النهار فصامت مدة يومين ثم عاودها الدم مرة أخرى وأصبحت في عادتها الشهرية فهل يصح صيامها هذين اليومين اللذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما؟

جـ٤: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط، فصيامها هذين اليومين صحيح ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>