للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم: «أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي (١) » . ولما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ ، قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٢) » .

وهذا من رحمة الله سبحانه للمرأة ولطفه بها لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات، ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها لما في قضائها من المشقة العظيمة. أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض رحمة بها وأمرها بقضائه بعد ذلك تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك.


(١) البخاري ١ / ٤٥.
(٢) البخاري ١ / ٣٥٦، ومسلم ١ / ٢٦٥ برقم (٣٣٥) ، وأبو داود ١ / ٦٨، ٦٩ برقم (٢٦٢، ٢٦٣) والنسائي ١ / ١٩١، ١٩٢، والترمذي برقم (٧٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>