للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (١) » رواه البخاري ومسلم. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك (٢) » . وأما ما ذكرت من الحديثين فالجمع بينهما عند المحققين من أهل العلم هو حمل أحاديث النهي على صلاة النوافل غير ذوات الأسباب وعلى غير الفريضة المنسية والتي نام المسلم عنها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أحمد في (المسند) ٢ / ٢٥٤، ٢٦٠، ٢٨٢، ٣٤٨، ٤٥٩، ٤٦٢ من حديث أبي هريرة، وأخرجه البخاري (فتح الباري) برقم (٥٧٩) ، ومسلم في (الصحيح) برقم (٦٠٨) واللفظ له، وأبو داود برقم (٤١٢) ، والترمذي برقم (١٨٦) ، وابن ماجه برقم (٦٩٩) ، والنسائي ١ / ٢٠٥ (ط: الحلبي) ، ومالك في الموطأ ١ / ٦.
(٢) موطأ مالك وقوت الصلاة (٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>