للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٥٦٨٢)

س٤: هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي بدون أذان؟

جـ٤: نعم يجوز له أن يصلي بدون أذان، لكن إن كان في بادية أو مزرعة نائية ونحو ذلك شرع في حقه أن يؤذن ولو كان سيصلي وحده، كما تشرع له الإقامة مطلقا، لعموم الأدلة ولقول أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه لعبد الله الأنصاري «إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو

<<  <  ج: ص:  >  >>