للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٦٧٨)

س٣: ما المانع من الإتيان بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في التثويب في الأذان الأول للفجر كما جاء في سنن النسائي وابن خزيمة والبيهقي؟

جـ٣: نعم ينبغي الإتيان بالتثويب في الأذان الأول للفجر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وواضح من الحديث أنه الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر الصادق، وسمي أولا بالنسبة للإقامة، فإنها أذان شرعا، كما في حديث «بين كل أذانين صلاة (١) » ، وليس المراد بالأذان الأول ما ينادى به قبل ظهور الفجر الصادق فإنه شرع ليلا ليستيقظ النائم وليرجع القائم وليس أذانا للإعلام بالفجر، ومن تدبر أحاديث التثويب لم يفهم منها إلا أن التثويب في أذان الإعلام بوقت الفجر لا الأذان الذي يكون ليلا قبيل الفجر.


(١) صحيح البخاري الأذان (٦٢٧) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٨٣٨) ، سنن الترمذي الصلاة (١٨٥) ، سنن النسائي الأذان (٦٨١) ، سنن أبو داود الصلاة (١٢٨٣) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٦٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٥٧) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>