للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس من الفتوى رقم (٥٦٠٩)

س٦: ما حكم القائل عند سماع إقامة الصلاة (اللهم أقمها وأدمها ما دامت السماوات والأرض) ؟

جـ٦: المشروع أن يقول السامع مثلما يقول المقيم (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة) لأن الإقامة أذان ثان، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول (١) » . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السامع يقول: أقامها الله وأدامها؛ لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك عند سماع المقيم، ولكن هذا الحديث ضعيف. والصواب أن يقول مثل


(١) صحيح مسلم الصلاة (٣٨٤) ، سنن الترمذي المناقب (٣٦١٤) ، سنن النسائي الأذان (٦٧٨) ، سنن أبو داود الصلاة (٥٢٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>