للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » وفي رواية أخرى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله (٢) » ، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: «لا تحلفوا بآبائكم (٣) » رواهما مسلم وغيره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، والأصل في النهي التحريم، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سماه: شركا، روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٤) » رواه أحمد بسند صحيح، ورواه الترمذي وحسنه، وصححه الحاكم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٥) » ، وقد حمل العلماء ذلك على الشرك الأصغر، وقالوا: إنه كفر دون الكفر الأكبر المخرج عن الملة والعياذ بالله فهو من أكبر الكبائر، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا) ، ويؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة، عن


(١) البخاري (٧ / ٢٢١) ، و [مسلم بشرح النووي] (١١ / ١٠٥، ١٠٦) ، والإمام مالك في [الموطأ] (٢ / ٤٠٨) ، وأبو داود (٣ / ٥٦٩) ، والترمذي (٤ / ١٠٩، ١١٠) ، والنسائي (٧ / ٤) ، وابن ماجه (١ / ٦٧٧) ، والحاكم (١ / ٥٢) .
(٢) صحيح البخاري المناقب (٣٨٣٦) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٧) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١) .
(٣) الإمام أحمد (١ / ١٩، ٣٢) ، والبخاري (٧ / ٢٢٢) و (٨ / ١٧٠) ، و [مسلم بشرح النووي] (١١ / ١٦٠) .
(٤) الإمام أحمد (١ / ٤٧) ، والحاكم (١ / ٥٢) .
(٥) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>