جـ٢: حدد الشرع وقت كل صلاة من الصلوات الخمس، قال الله تعالى {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}(١) وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت الصبح من ظهور البياض الذي يعترض الأفق شرقا إلى طلوع الشمس، وجعل وقت العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل فإذا دخل وقت الصبح وجب على المكلف أن يصلي صلاة الصبح في وقتها والأفضل أن يصليها بغلس، ولو طال الزمن فيما بينه وبين طلوع الشمس، وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ووجب عليه أداؤها في وقتها قبل انتهاء منتصف الليل، ولا يجوز له أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق ولو طالت مدة مكثه بعد غروب الشمس إلا فيما أذن الشرع فيه بالجمع بين المغرب والعشاء كالسفر أو المطر أو المرض، وأما في حالة الغمام والضباب ونحوهما مما لا يتبين معه أمارات دخول الوقت فعلى المكلف أن يجتهد في معرفته ويتحرى دخوله بأمارة أخرى تقدر الزمن ولو تقريبا كساعة أو حزب قرآن أو عمل آخر منتظم فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وهو معذور في خطئه.