للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: "أين السائل عن وقت الصلاة" فقال الرجل أنا يا رسول الله قال: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم (١) » رواه البخاري ومسلم.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان (٢) » أخرجه مسلم في صحيحه.

إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولا وفعلا ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم.


(١) الإمام أحمد ٣ / ٣٥١، ومسلم برقم (٦١٣) واللفظ له، والترمذي برقم (١٥٢) ، والنسائي ١ / ٢٠٧.
(٢) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦١٢) ، سنن النسائي المواقيت (٥٢٢) ، سنن أبو داود الصلاة (٣٩٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>