للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤٥٩١)

س: واحد نسي فرض الظهر والعصر وأتى وقت المغرب فما الحكم. وبأي فرض يبدأ أولا؟

جـ: يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب كما فرضها الله كذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه شغل عن الفرائض يوم الأحزاب فصلاها مرتبة بعد غروب الشمس (١) » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه البخاري (فتح الباري) برقم ٥٩٦، ٥٩٨، ٦٤١، ٩٤٥، ٤١١٢، ومسلم في (الصحيح) برقم (٦٣١) من حديث جابر رضي الله عنه، والنسائي ٢ / ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>