للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٩٤٥)

س٤: هل من الواجب على المرأة أن تصلي بدون سروال، لأني أراهن يفعلن ذلك ومن بينهن زوجتي؟

جـ٤: على المرأة أن تصلي في ثوب يستر عورتها جميعا، لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (١) » ولما روت أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: «أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (٢) » أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة.

والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، لكن إذا كان لديها أجنبي فإنها تسترهما. ولا حرج عليها أن تصلي في


(١) سنن الترمذي الصلاة (٣٧٧) ، سنن أبو داود الصلاة (٦٤١) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٥٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٩) .
(٢) سنن أبو داود الصلاة (٦٤٠) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>