للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط

لصحة الصلاة

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٧٥٢)

س٤: من أدركته صلاة الجماعة ولم يكن متوضئا وخاف إن توضأ أن تفوته صلاة الجماعة فماذا يفعل؟

جـ٤: الوضوء شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (١) الآية ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٢) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

فيجب على الإنسان الوضوء للصلاة وإن فاتته الصلاة في هذه الجماعة، وعليه أن يسعى لأداء الصلاة في جماعة أخرى فإن


(١) سورة المائدة الآية ٦
(٢) أخرجه أحمد ٢ / ٣٠٨، ٣١٨، والبخاري ١ / ٤٣، ٨ / ٥٩، ومسلم ١ / ٢٠٤ برقم (٢٢٥) ، وأبو داود ١ / ٤٩ برقم (٦٠) ، والترمذي ١ / ١١٠ برقم (٧٦) ، والبيهقي ١ / ٢٢٩، وابن خزيمة ١ / ٩، وأبو عوانة ١ / ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>