للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٠٧٨)

س١: ما هو الحكم الشرعي في الرجل الذي يواظب على الصلاة المكتوبة في الحمام؟

جـ١: روى الخمسة إلا النسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (١) » صححه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري وأشار ابن دقيق العيد في الإلمام إلى صحته. ففي هذا الحديث بيان أن كلا من المقبرة والحمام ليس موضعا للصلاة، وبذلك تعلم عدم صحة الصلاة في الحمام.


(١) أخرجه الإمام أحمد ٣ / ٨٣، وأبو داود ١ / ١١٤ كتاب الصلاة باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، والترمذي ٢ / ١٣١ كتاب الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وابن ماجه ١ / ٢٤٦ كتاب المساجد باب المواضع التي تكره فيها الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>