للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنه سئل: «أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم (١) » رواه أحمد والبخاري ومسلم.

ومن ذلك أيضا أن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم (٢) » رواه أبو داود.

ولم تفرق الأحاديث بين الصلاة بالنعلين في المسجد المسقوف والصلاة بهما في غيره من صحراء ومزارع وبيوت ونحوها، بل ذكر في بعضها الصلاة بهما في المسجد، من ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما (٣) » . ومن ذلك ما أخرجه أبو داود أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما (٤) » وقد قال العراقي رحمه الله في هذا الحديث صحيح الإسناد، وما أخرجه أبو داود


(١) صحيح البخاري الصلاة (٣٨٦) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٥٥) ، سنن الترمذي الصلاة (٤٠٠) ، سنن النسائي القبلة (٧٧٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/١٨٩) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٧٧) .
(٢) سنن أبو داود الصلاة (٦٥٢) .
(٣) أخرجه أحمد ٣ / ٩٢، وأبو داود ١ / ١٧٥ كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل.
(٤) أخرجه أبو داود ١ / ١٧٦ كتاب الصلاة باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>