للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكثيرين بأن المسلمين ما زالوا بخير أمام التحديات الكثيرة التي يواجهونها.

ج١: لا يجوز تخصيص موضع من المسجد لدفن من بنى المسجد ولا غيره؛ لورود الأدلة الدالة على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، والأصل في ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله (١) » وما رواه أهل السنن الأربع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (٢) » إلى غير ذلك


(١) أخرجه أحمد ٦ / ٥١، والبخاري ١ / ١١٢ كتاب الصلاة باب الصلاة في البيعة، ومسلم ١ / ٣٧٥ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، والنسائي ٢ / ٤١ كتاب المساجد باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد.
(٢) أخرجه أحمد ١ / ٢٢٩، وأبو داود ٢ / ١٩٦ كتاب الجنائز باب في زيارة النساء القبور، والترمذي ٢ / ١٣٦ كتاب الصلاة باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجد، والنسائي ٤ / ٩٤ كتاب الجنائز باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، وابن ماجه ١ / ٥٠٢ كتاب الجنائز باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور.

<<  <  ج: ص:  >  >>