للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (١) » رواه مسلم ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٢) » ويجب على ولي أمر المسلمين أن يهدم ما بني على القبور من المساجد؛ لأنها أسست على غير التقوى، وأن ينبش من دفن في المسجد بعد بنائه، ويخرج جثته من المسجد حتى عظامه ورفاته، لاعتدائهم بالدفن فيه، وينقل رفاته إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور، وبعد ذلك لا حرج في الصلاة في المسجد المذكور لزوال المحذور.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه مسلم ١ / ٣٧٧ كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، والنسائي ٢ / ٣٣ كتاب المساجد باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد.
(٢) أخرجه أحمد ١ / ٢١٨، ٢ / ٢٨٥، ٤٥٤، ٥١٨، ٥ / ٢٠٤، ٦ / ٣٤، ٨٠، ١٢١، ٢٥٥، ومالك في (الموطأ) ٢ / ٨٩٢، والبخاري ١ / ١١٢، ١١٣، ٢ / ٩١، ١٠٦، ٥ / ١٣٩، ١٤٠، ومسلم ١ / ٣٧٦ برقم (٥٢٩-٥٣١) ، وأبو داود ٣ / ٥٥٣ برقم (٣٢٢٧) ، والنسائي ٤ / ٩٦ برقم (٢٠٤٧) ، وابن أبي شيبة ٢ / ٣٧٦، والبيهقي ٦ / ١٣٥، ٩ / ٢٠٨، وأبو عوانة ١ / ٣٩٩، ٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>