للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)

س١١: هل يجوز بيع الكتب واللحم في المساجد؟

ج١١: لا يجوز البيع والشراء في المساجد؛ فقد خرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا: لا ردها الله عليك (١) » .


(١) أخرجه الترمذي ٣ / ٦١٠ برقم (١٣٢١) ، والدارمي ١ / ٣٢٦، والحاكم ٢ / ٥٦، والبيهقي ٢ / ٤٤٧، وابن خزيمة ٢ / ٢٧٤ برقم (١٣٠٥) . وانظر ابن حبان ٤ / ٥٢٨ برقم (١٦٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>