للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٢٣٢)

س١: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا (١) » ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له إمام فقراءته له قراءة (٢) » ويقول جل شأنه: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (٣) ويقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٤) » سماحة الشيخ نريد إفادتنا عن الجمع بين هذه الأدلة، لأن بعض الناس يقولون إذا كانت الصلاة الجهرية بعد تأمين المأمومين يجوز لهم أن يقرأوا سورة الفاتحة ولو كان الإمام يجهر بالقراءة أهذا يجوز أم لا؟ وفقكم الله. وإذا كان يجوز سكوت الإمام بعد تأمين المأمومين ليقرأوا سورة الفاتحة ماذا يعني هذا لتأمينهم، ونرى في بعض الكتب أن تأمين المأمومين على قراءة سورة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها وفقكم الله؟

ج١: الصحيح من أقوال العلماء وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها. وأما قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (٥) فعام، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإذا قرأ فأنصتوا (٦) » عام في الفاتحة وغيرها. فيخصصان بحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة


(١) صحيح البخاري الأذان (٧٢٢) ، صحيح مسلم الصلاة (٤١٤) ، سنن النسائي الافتتاح (٩٢١) ، سنن أبو داود الصلاة (٦٠٣) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٤٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٤١) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣١١) .
(٢) سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٥٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٣٩) .
(٣) سورة الأعراف الآية ٢٠٤
(٤) صحيح البخاري الأذان (٧٥٦) ، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٤) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٤٧) ، سنن النسائي الافتتاح (٩١١) ، سنن أبو داود الصلاة (٨٢٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٣٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣١٦) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٤٢) .
(٥) سورة الأعراف الآية ٢٠٤
(٦) سنن النسائي الافتتاح (٩٢١) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٤٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>