للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصبح هل يقضيهن جهرا؟

ج١: من فاتته الركعتان الأوليان من المغرب والعشاء كان ما أدركه مع الإمام أول الصلاة بالنسبة له على الصحيح من أقوال العلماء، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (١) » ، رواه الجماعة إلا الترمذي فأمر المسبوق أن يؤدي ما فاته من ركعة أو أكثر بعد سلام إمامه وعبر عن ذلك بالإتمام فكان ما أدركه مع الإمام أول الصلاة بالنسبة له، وما فاته آخر صلاته، وعلى ذلك يقرأ في الركعة الأولى من ركعتي المغرب اللتين يؤديهما بعد سلام الإمام بالفاتحة وسورة جهرا، ويقرأ الفاتحة فقط سرا في الركعة الثانية منهما.

أما العشاء فيقرأ في الركعتين اللتين يؤديهما بعد سلام الإمام بالفاتحة فقط في كل منهما سرا؛ لأنهما الأخيرتان من صلاة العشاء بالنسبة له، أما الركعة التي فاتته من صلاة الصبح فيؤديها بالفاتحة وسورة جهرا على كل حال؛ لأنه لا سر في قراءة الصبح، ولا ينافي هذا ما ثبت في الرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار فصل ما أدركت واقض ما سبقك (٢) » فإن القضاء في للغة بمعنى الأداء والإتمام كما في


(١) صحيح البخاري الأذان (٦٣٦) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٢) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٢٧) ، سنن النسائي الإمامة (٨٦١) ، سنن أبو داود الصلاة (٥٧٢) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٧٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٥٣٣) ، موطأ مالك النداء للصلاة (١٥٢) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٨٢) .
(٢) أخرجه مالك في (الموطأ) ١ / ٦٨ - ٦٩، وأحمد ٢ / ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٧٠، ٣١٨، ٣٨٦، ٤٢٧، ٤٥٢، ٤٦٠، ٤٧٢، ٤٨٩، ٥٣٢، والبخاري ١ / ٢١٨، ومسلم ١ / ٤٢٠ - ٤٢١ برقم (٦٠٢) وأبو داود ١ / ٣٨٤ -٣٨٦ برقم (٥٧٢ - ٥٧٣) والنسائي ٢ / ١١٤ - ١١٥ برقم (٨٦١) والترمذي ٢ / ١٤٩ برقم (٣٢٧) وابن ماجه ١ / ٢٥٥ برقم (٧٧٥) وعبد الرزاق ٢ / ٢٨٨ برقم (٣٤٠٢ - ٣٤٠٥) والبيهقي ٢ / ٢٩٥، ٢٩٧ - ٢٩٨ وابن حبان ٥ / ٥٢٢ برقم (٢١٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>