للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى} (١) إلى آخر الآية، وهل القراءة المذكورة في هذه الآية متعلقة بصلاة النافلة أو الفريضة؟

ج٥: آية: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (٢) ... إلى آخرها، نزلت في صلاة الليل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أساء في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن (٣) » الحديث، فأمره بقراءة المتيسر من القرآن بعد تكبيرة الإحرام والمراد بذلك الفاتحة، والأمر للوجوب، والصلاة عامة للفريضة والنافلة فدل ذلك على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقا، وبين ذلك وأكده حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٤) » رواه البخاري ومسلم وغيرهما.


(١) سورة المزمل الآية ٢٠
(٢) سورة المزمل الآية ٢٠
(٣) صحيح البخاري الأذان (٧٥٧) ، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٧) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٠٣) ، سنن النسائي الافتتاح (٨٨٤) ، سنن أبو داود الصلاة (٨٥٦) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٦٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٣٧) .
(٤) أخرجه أحمد ٥ / ٣١٤، والبخاري١ / ١٨٢ كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، ومسلم ١ / ٢٩٥ كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود ١ / ٢١٧ كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والترمذي٢ / ٢٥ كتاب الصلاة باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والنسائي ٢ / ٣٧ كتاب افتتاح الصلاة باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وابن ماجه ١ / ٢٣٧ كتاب إقامة الصلاة باب القراءة خلف الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>