للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال التاسع من الفتوى رقم (٤٢٦٤)

س٩: هل التأمين في الصلاة الجهرية يكون مع تأمين الإمام، أم الانتظار حتى يؤمن الإمام ثم يؤمن المأمون؟

ج٩: روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (١) » ، وقال ابن شهاب: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين (٢) » ، رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب، وفي رواية: «إذا قال الإمام: فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (٤) » رواه أحمد والنسائي.

وما رواه أبو هريرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلى: قال: (آمين) حتى يسمع من يليه من الصف الأول (٦) » ، رواه أبو داود، وابن ماجه،


(١) صحيح البخاري الأذان (٧٨٠) ، صحيح مسلم الصلاة (٤١٠) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٥٠) ، سنن النسائي الافتتاح (٩٢٨) ، سنن أبو داود الصلاة (٩٣٦) ، موطأ مالك النداء للصلاة (١٩٥) .
(٢) صحيح البخاري الأذان (٧٨٠) ، سنن أبو داود الصلاة (٩٣٦) ، موطأ مالك النداء للصلاة (١٩٥) .
(٣) سنن النسائي الافتتاح (٩٢٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٧٠) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٤٦) .
(٤) سورة الفاتحة الآية ٧ (٣) {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}
(٥) سنن أبو داود الصلاة (٩٣٤) .
(٦) سورة الفاتحة الآية ٧ (٥) {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}

<<  <  ج: ص:  >  >>