للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الأول من الفتوى رقم (٧١٧٥)

س١: رجل يصلي، إلا أن جبهته وأنفه لا يصلان الأرض في السجود، ما حكم الشرع، هل صلاته تامة وصحيحة؟

ج١: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن جبهته وأنفه لا يصلان إلى الأرض في السجود فصلاته باطلة؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة - وأشار إلى أنفه (١) » ... الحديث، والأصل في الأمر الوجوب، اللهم إلا إذا كان معذورا عذرا يمنعه من وضعهما على الأرض فصلاته صحيحة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أحمد ١ / ٢٩٢، ٣٠٥، والبخاري ١ / ٢٠٩، ومسلم ٢ / ٥٢ والنسائي ١ / ١٦٦، والدارمي ١ / ٣٠٢، والبيهقي ٢ / ١٠٣، وأبو عوانة ٢ / ٧٣، ١٨٢، وابن الجارود برقم (١٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>