للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٢٣٢)

س٢: إذا صلى المصلي ركعتين كصلاة الصبح مثلا فهل يفترش أو يتورك عند جلوسه للتشهد؟

ج٢: التورك في تشهد الصلاة الثنائية فريضة كانت أم نافلة أو افتراش اليسرى والجلوس عليها فيه، من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال: يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، عملا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه «رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى (١) » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وبحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: «إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى (٢) » رواه الإمام أحمد وبحديث أبي حميد


(١) أخرجه أحمد ٤ / ٣١٦ -٣١٨، وأبو داود ١ / ٤٦٥، ٥٨٧ برقم (٧٢٦، ٩٥٧) والنسائي ٢ / ١٢٦، ٣ / ٣٥، ٣٧ برقم (٨٨٩، ١٢٦٤، ١٢٦٥، ١٢٦٨) ، والترمذي ٢ / ٨٦ برقم (٢٩٢) والدارمي ١ / ٣١٤-٣١٥، وابن حبان ٥ / ١٧٠، ١٧٢ برقم (١٨٦٠، ١٩٤٥) .
(٢) أخرجه أحمد ٤ / ٣٤٠، وأبو داود برقم (٨٥٩) والنسائي ١ / ١٦١، ١٩٤ والحاكم ١ / ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>