للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسلم ففي هذه الأحاديث مشروعية السلام على المصلي وهو في صلاته وأنه إنما يرد السلام بالإشارة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورده بالإشارة فقط.

ثانيا: يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام من كان في حالة ذكر أو دعاء، لما ثبت عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه (١) » ولما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن أعرابيا دخل المسجد فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال "ارجع فصل فإنك لم تصل (٢) » . . . الحديث.


(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٩٦٠، وأحمد ٥ / ٢١٩، والبخاري ١ / ٢٤، ١٢٢، ومسلم ٤ / ١٧١٣ برقم (٢١٧٦) ، والترمذي ٥ / ٧٣ برقم (٢٧٢٤) ، وأبو يعلى ٣ / ٣٣ برقم (١٤٤٥) .
(٢) صحيح البخاري الأذان (٧٥٧) ، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٧) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٠٣) ، سنن النسائي الافتتاح (٨٨٤) ، سنن أبو داود الصلاة (٨٥٦) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٦٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>