للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القنوت في صلاة الفرض

الفتوى رقم (٩٠٢)

س: إن كثيرا من أئمة المساجد بمدينة القنفذة يقنتون في صلاة الفجر مستندين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت حتى فارق الحياة فهل ذلك جائز ونتابعهم، أم هذا شيء غير جائز ومباح عند النوازل فقط في كل فرض؟

ج: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في النوازل، يدعو على المعتدين من الكفار ويدعو للمستضعفين من المسلمين بالخلاص والنجاة من كيد الكافرين وأسرهم، ثم ترك ذلك ولم يخص بالقنوت فرضا دون فرض، يدل على ذلك ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم «قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه (١) » رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وفي لفظ «قنت شهرا حين قتل القراء، فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه (٢) » رواه البخاري وما رواه البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يقنت في صلاة المغرب والفجر (٣) » رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه


(١) أخرجه أحمد ٣ / ٢٤٩، ومسلم ١ / ٤٦٩ برقم (٦٧٧ -٣٠٤-) ، وأبو داود ٢ / ١٤٣ - ١٤٤ برقم (١٤٤٥) والنسائي ٢ / ٢٠٤ برقم (١٠٧٩) ، وأبو يعلى ٥ / ٣٧٤، ٤١٣، ٦ / ١٢، ٨ / ٤٤٢ برقم (٣٠٢٨، ٣٠٩٦، ٣٢٣١، ٥٠٢٩) .
(٢) أخرج هذا اللفظ البخاري (فتح الباري) ٧ / ١٦٥ برقم (٦٣٩٤) .
(٣) أخرجه أحمد ٤ / ٢٨٠، ومسلم ١ / ٤٧٠ برقم (٦٧٨) ، وأبو داود ٢ / ١٤١ برقم (١٤٤١) والترمذي ٢ / ٢٥١ برقم (٤٠١) ، والنسائي ٢ / ٢٠٢ برقم (١٠٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>