للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفضة وما دونهما، وكان على صورة آدمي أو حيوان لقصد الزينة مثلا ثم رجع عن ذلك ورغب أن يحوله إلى شيء ينتفع به شرعا كنقد أو حلية أو بناء، فهل يجوز ذلك؟ وماذا يفهم من كلمة "يعبد" من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن ينحر إبلا ببوانة: «هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد (١) » ؟

ج: يجب هدم التماثيل والقضاء على رسومها وهتك الصور وإزالة معالمها سواء اتخذت للعبادة أم للزينة؛ إنكارا للمنكر، وحماية للتوحيد، وكلمة "يعبد" في جملة: «هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد (٢) » وصف كاشف لبيان أن الغالب في عمل الأوثان أو اتخاذها أن يكون ذلك للعبادة وليس القصد به الاحتراز، ويجوز الانتفاع بأنقاض التماثيل والأصنام فيما يناسبها من بناء بيوت وأسوار ومساجد أو عمل نقد أو حلية للنساء ونحو ذلك، كما يجوز الانتفاع بالأوراق والألواح والسيارات التي بها صور بعد طمسها وإذهاب معالمها؛ لما رواه مسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته (٣) » فاكتفى صلى الله عليه وسلم في أمره عليا رضي الله عنه بطمس الصور وتسوية القبور المرتفعة


(١) أبو داود برقم (٣٣١٣) .
(٢) أبو داود برقم (٣٣١٣) .
(٣) [مسلم بشرح النووي] (٧ / ٣٦) ، وأبو داود برقم (٣٢١٨) ، والترمذي برقم (١٠٤٩) ، والنسائي (٤ / ٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>