للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٢٩٤)

س٣: الإتيان بما ورد في التسليم من الصلاة وهو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرة واحدة؟

ج٣: أولا: إن السلام فرض، لقوله صلى الله عليه وسلم «وتحليلها التسليم (١) » رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ولحديث عائشة رضي الله عنها الطويل وفيه «وكان يختم الصلاة بالتسليم (٢) » رواه مسلم في صحيحه.

ثانيا: إن المصلي يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله، هذا هو المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام في الصلوات، رواه الخمسة وصححه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه ويساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده (٣) » وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: «كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم


(١) أخرجه أحمد ١ / ١٢٣، ١٢٩، وأبو داود ١ / ٤٩، ٤١١ رقم (٦١، ٦١٨) ، والترمذي ١ / ٩، ٢ / ٣ برقم (٣، ٢٣٨) ، وابن ماجه ١ / ١٠١ برقم (٢٧٥، ٢٧٦) ، والدارمي ١ / ١٧٥، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) ١ / ٢٧٣، وأبو يعلى في (المسند) ١ / ٤٥٦، ٢ / ٣٣٦، ٣٦٦ برقم (٦١٦، ١٠٧٧، ١١٢٥) .
(٢) أخرجه أحمد ٦ / ٣١، ومسلم ١ / ٣٥٨ برقم (٤٩٨) ، وأبو داود ١ / ٤٩٥ برقم (٧٨٣) والدارمي ١ / ٢٨١.
(٣) - أخرجه أحمد ١ / ٣٩٠، ومسلم مختصرا ٢ / ٩١، وأبو داود برقم (٩٩٦) والنسائي ١ / ١٩٥ والترمذي ٢ / ٨٩، وابن ماجه برقم (٩١٤) والدارقطني ١ / ٣٥٦-٣٥٧، والبيهقي ٢ / ١٧٧، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) ١ / ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>