للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج٢: السنة القولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالصلاة إلى سترة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة، فعن أبي سعيد قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها (١) » رواه أبو داود وابن ماجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه (٢) » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعن سهل بن سعد قال: «كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة (٣) » متفق عليه.

وفي حديث بلال «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع (٤) » رواه أحمد والنسائي.

وأما وضع حجر أو حديد أمام كل مصل في المسجد فلا أصل له، ولا ينبغي أن يفعل لأنه لو كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد أصحابه رضي الله عنهم لنقل إلينا، فلما لم ينقل دل ذلك على عدم وجوده، ولأن سترة الإمام سترة للمأمومين.


(١) أخرجه مالك ١ / ١٥٤، والبخاري ١ / ٤٨٠-٤٨١ في سترة المصلي، باب يرد المصلي من مر بين يديه، ومسلم برقم (٥٠٥) وأبو داود برقم (٦٩٧) والنسائي ٢ / ٦٦.
(٢) أخرجه أحمد ٢ / ٢٤٩، ٢٥٥، ٢٦٦، وأبو داود ١ / ٤٤٣ برقم (٦٨٩) وابن ماجه١ / ٣٠٣ برقم (٩٤٣) ، والبيهقي ٢ / ٢٧٠.
(٣) أخرجه أحمد ٤ / ٥٤، والبخاري ١ / ١٢٧، ٨ / ١٥٤، ومسلم ١ / ٣٦٤ برقم (٥٠٨، ٥٠٩) ، وأبو داود ١ / ٦٥٣ برقم (١٠٨٢) ، والبيهقي ٢ / ٢٧٢.
(٤) أخرجه أحمد ٢ / ١١٣، ١٣٨، ٦ / ١٣، والبخاري ١ / ١٢٨، وأبو داود ٢ / ٥٢٤ برقم (٢٠٢٤) ، والنسائي ٢ / ٦٣برقم (٧٤٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>