للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦٩٩٠)

س٣: جاء حديث معناه يقطع صلاة المصلي المرأة والكلب الأسود والحمار. السؤال: هل تبطل الصلاة بهذه الأصناف أو ينقص الأجر وإذا كانت تبطل ما هي المسافة التي بين المصلي والمار؟

ج٣: الصحيح أن مرور ما ذكر أمام المصلي بين يديه أو بينه وبين سترته يبطل صلاته، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل (١) » خرجه مسلم في صحيحه وقيل: لا تبطل صلاته بهذه الأمور، ولكن ينقص أجره لذهابه بخشوعه أو ببعض خشوعه، والظاهر من الحديث الأول والثاني تأويل لا دليل عليه يعتبر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أحمد ٢ / ٤٢٥، ٤ / ٨٦، ٥ / ٥٧، ١٤٩، ١٥٥، ١٦٠، ١٦١، ومسلم ١ / ٣٦٦ برقم (٥١١) ، وأبو داود ١ / ٤٥٠ -٤٥٣ برقم (٧٠٢-٧٠٤) ، والترمذي ٢ / ١٦٢ برقم (٣٣٨) والنسائي ٢ / ٦٣ برقم (٧٥٠) وابن ماجه ١ / ٣٠٥- ٣٠٦ برقم (٩٥٠ -٩٥٢) ، والبيهقي ٢ / ٢٧٤، ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>