للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج ٦: يحرم المرور بين يدي المصلي، سواء اتخذ سترة أم لا، لعموم حديث: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه (١) » واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد الحرام، فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي؛ لما روى كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيال الحجر والناس يمرون بين يديه (٢) » ، وفي رواية عن المطلب أنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف واحد (٣) » وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه يعتضد بما ورد في ذلك من الآثار، وبعموم أدلة رفع الحرج لأن في منع المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام حرجا ومشقة غالبا.


(١) أخرجه أحمد ٤ / ١٦٩، والبخاري ١ / ١٢٩، ومسلم ١ / ٣٦٣-٣٦٤ برقم (٥٠٧، وأبو داود ١ / ٤٤٩-٤٥٠برقم (٧٠١) ، والترمذي ٢ / ١٥٩ برقم (٣٣٦) ، والنسائي ٢ / ٦٦ برقم (٧٥٦) ، وابن ماجه ١ / ٣٠٤ برقم (٩٤٤-٩٤٦) .
(٢) سنن النسائي القبلة (٧٥٨) ، سنن أبو داود المناسك (٢٠١٦) ، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٥٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٩٩) .
(٣) أخرجه أحمد ٦ / ٣٩٩، وأبو داود ٢ / ٥١٨ برقم (٢٠١٦) ، والنسائي ٢ / ٦٧، ٥ / ٢٣٥ برقم (٧٥٨، ٢٩٥٩) وابن ماجه ٢ / ٩٨٦ برقم (٢٩٥٨) وعبد الرزاق ٢ / ٣٥ برقم (٢٣٨٧-٢٣٨٩) وابن خزيمة ٢ / ١٥ برقم (٨١٥) ، وأبو يعلى ١٢ / ٩٥ برقم (٦٨٧٥) ، والبيهقي ٢ / ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>