السؤال الرابع والخامس والسادس من الفتوى رقم (٧٦٣٢)
س٤: إذا زاد الإمام في صلاته أو نقص ولم يعلم إلا بعد التسليم فكيف تكون صيغة سجود السهو، وإذا قام مأموم لإكمال هذه الصلاة التي فاتته هو، فكيف يسجد للسهو، وهل يسجد مع الإمام حين سجوده أم لا؟
ج٤: سجود السهو واجب في كل سهو يبطل عمده الصلاة، ومحله قبل السلام، لحديث أبي سعيد وعبد الله بن بحينة وغيرهما، إلا ما كان عن نقص ركعة فأكثر فهو بعد السلام أو بنى فيه المصلي على غالب الظن، لحديث أبي هريرة وعمران بن حصين الدالين على ذلك في قصة ذي اليدين، ولحديث ابن مسعود في البناء على غالب الظن.
وبهذا يعلم أن هذا الإمام الذي زاد في صلاته ولم يعلم إلا بعد التسليم أنه يرجع ويسجد للسهو ثم يسلم، وإذا كان عن نقص ركعة فأكثر أتى به ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم.