للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المأمومين فقام الإمام وأتى بركعة زائدة، فقمنا تبعا له وأتينا بها ثم جلس للتشهد، وقبل السلام سجد سجدتي السهو، وبعد انتهاء الصلاة قام أحد المصلين وقال: من لم يكن متأكدا من سهو الإمام فيجب عليه أن يلزم الصمت، فقال الإمام: ومن كان متأكدا من أنه صلى صلاة كاملة فيجب عليه أن يبقى جالسا عندما ينهض الإمام ليأتي بركعة ويذكر الله خلالها إلى أن يجلس الإمام للتشهد ويسلم فيسلم معه، قلت عندها: لكننا أيها الشيخ تعرف أن المأموم يتابع الإمام في كل حركة وسكنة لقوله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: "ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا".

ج: من قام مع الإمام في الصلاة المذكورة وأتى بركعة زائدة وهو يعلم زيادتها ويعلم الحكم الشرعي في ذلك فصلاته باطلة؛ لأنه صلى المغرب أربعا، وأما من قام مع الإمام وهو لا يعلم بالزيادة أو يحسب أنه يلزمه ذلك وتابعه فصلاته صحيحة، لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (١) وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت (٢) » ولما


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٦
(٢) أخرجه أحمد ٢ / ٤١٢، وابن جرير الطبري في التفسير ٦ / ١٠٤- ١٠٥، ١٠٩، ١٤٢- ١٤٦برقم (٦٤٥٦، ٦٤٥٧، ٦٤٦٤، ٦٥٣٤-٦٥٤٢) ، ومسلم ١ / ١١٥-١١٦ برقم (١٢٥-١٢٦) ، وابن حبان ١ / ٣٥٠-٣٥١ برقم (١٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>