للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٩٥٢٦)

س: كنت في صلاة المغرب مع الإمام وبعد قراءة التشهد الأخير قام للإتيان بركعة رابعة فقلنا له: سبحان الله، فأشار لنا بالقيام فقمنا فأكملنا الركعة الرابعة وبعد السلام سألناه هل قرأت الفاتحة في الركعة الثالثة؟ قال: نعم، ولكني سهوت، فماذا نفعل هل صلاتنا باطلة؟ وهنالك مسبوق بركعة واحدة فماذا يفعل أيضا؟

ج: أولا: كان الواجب على المتيقن أن الإمام قام إلى ركعة رابعة أن يجلس ولا يتبعه في الزيادة، وأما الشاك منهم فيتبعه،

<<  <  ج: ص:  >  >>