للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الوتر

الفتوى رقم (١٤٤٣)

س: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة أو بثلاث متوالية؟ وهل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر حتى فارق الدنيا وأمر به؟

ج: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بواحدة، وعلم من سأله عن صلاة الليل أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة قبل الفجر، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة (١) » رواه الجماعة إلا الترمذي وعن ابن عمر قال: «قام رجل فقال يا رسول الله: كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة (٢) » رواه الجماعة وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله


(١) أخرجه أحمد ٦ / ٢١٥ -٢٤٨، والبخاري ١ / ٢٥٣-٢٨٥، ومسلم ٢ / ١٦٥ وأبو داود برقم (١٣٣٥) والنسائي ١ / ٢٤٨، والبيهقي ٣ / ٧٣.
(٢) أخرجه مالك ١ / ١٢٣، والبخاري ٣ / ١٦ في التهجد، باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم برقم (٧٤٩) في صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى، وأبو داود برقم (١٣٢٦) والترمذي برقم (٥٣٧) والنسائي ٣ / ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>