للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٧٥٥)

س٢: هل صلاة الوتر واجبة وهل الذي يصليها يوما ويتركها اليوم الآخر يؤاخذ؟

ج٢: صلاة الوتر سنة مؤكدة، ينبغي أن يحافظ المؤمن عليها، ومن يصليها يوما ويتركها يوما لا يؤاخذ، لكن ينصح بالمحافظة على صلاة الوتر ثم يشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة (١) » خرجه مسلم في صحيحه وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل غالبا إحدى عشرة ركعة،


(١) أخرجه أحمد ١ / ٥٤، ٩٥، ١٠٩، ٢٥٨، ومسلم ١ / ٥١٤ برقم (٧٤٦) ، وأبو داود ٢ / ٨٨ برقم (١٣٤٢) والترمذي ٢ / ٣٠٦ برقم (٤٤٥) والنسائي ٣ / ٢٥٩ برقم (١٧٨٩) ، وابن خزيمة ٢ / ١٩٤ برقم (١١٦٩، ١١٧٠) وعبد الرزاق ٣ / ٤١، ٥١ برقم (٤٧١٤، ٤٧٥١) ، وابن حبان ٦ / ١٧٩، ٢٩٣، ٣٦٩، برقم (٢٤٢٠، ٢٥٥٢، ٦٤٤٢) ، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص ١٧٣) والبغوي في شرح السنة ٤ / ١١٤-١١٥ برقم (٩٨٦ -٩٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>