غير رمضان فلا نعلم دليلا يدل على مشروعيته جماعة بصفة مستديمة، لكن إذا فعل جماعة في بعض الأحيان جاز، كما وقع لابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أبو الدرداء مع سلمان.
وأما الفضل الذي جاء في صلاة الجماعة والفرد فهذا في الفريضة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (١) » متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز