للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٢٧١)

س: من نام الليل وقد أوتر وأراد القيام لصلاة الليل إن ختمها بالوتر فماذا عليه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا وتران في ليلة" ومن لم يختمها بوتر فماذا عليه في حديث "اجعلوا آخر صلاة الليل وترا" ومن نام ولم يوتر فماذا عليه في حديث أبي هريرة

<<  <  ج: ص:  >  >>