للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو يصلي وهو يعلم أن الصلاة لن تنعقد إلا بعد ثلث ساعة - مثلا - أيستمر في الصلاة أم يوتر ويركع لسنة الفجر؟

ج٤: وقت قيام الليل وصلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وإذا طلع الفجر وقد بقي على الشخص شيء من قيام الليل أو لم يبق عليه إلا الوتر فإنه يفعل ما فاته من قيام الليل ويشفع الوتر بركعة وذلك نهارا قبل الظهر، والأصل في ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر (١) » متفق عليه.

وما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أوتروا قبل أن تصبحوا (٢) » رواه مسلم.

وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر (٣) » رواه الترمذي وما روته عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع


(١) أخرجه البخاري ٢ / ٤٠٦ في الوتر باب ساعات الوتر، ومسلم برقم (٧٤٥) في صلاة المسافرين، باب صلاة الليل، والنسائي ٣ / ٢٣٠، والترمذي برقم (٤٥٦) .
(٢) أخرجه أحمد ٣ / ١٣، ٣٥، ٣٧، ٧١، ومسلم ١ / ٥١٩-٥٢٠ برقم (٧٥٤) والنسائي ٣ / ٢٣١ برقم (١٦٨٣، ١٦٨٤) ، والترمذي ٢ / ٣٣٢ برقم (٤٦٨) ، وابن ماجه ١ / ٣٧٥ برقم (١١٨٩) والدارمي ١ / ٣٧٢، والحاكم ١ / ٣٠١، وعبد الرزاق ٣ / ٨ برقم (٤٥٨٩) والبيهقي ٢ / ٤٨٧، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص ٣٠٥) .
(٣) أخرجه الترمذي ٢ / ٣٣٢ برقم (٤٦٩) وعبد الرزاق ٣ / ١٣ برقم (٤٦١٣) وابن حزم في المحلى (٣ / ١٠١ ت شاكر) رواه بنحوه: الحاكم ١ / ٣٠٢، والبيهقي ٢ / ٤٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>